الفصل الثالث — أحكام أخرى تتعلق بالموارد › القسم الرابع — أحكام مختلفة
المادة 58
تعدل أحكام المادة 9 من الأمر 01-03 المؤرخ في 20 غشت سنة 2001 والمتعلق بتطوير الاستثمار، المعدل والمتمم، وتحّرر كما يأتي :
" المادة 9 : فضلا عن الحوافز الجبائية وشبه الجبائية والجمركية المنصوص عليها في القانون العام، تستفيد الاستثمارات المحددة في المادتين 1 و 2 أعلاه، مما يأتي : .1 بعنوان إنجازها ................. (بدون تغيير حتى) في إطار الاستثمار المعني. .2 بعنوان الاستغلال، بعد معاينة الشروع في النشاط الذي تعده المصالح الجبائية بطلب من المستثمر، لمدة ثلاث (3) سنوات بالنسبة للاستثمارات المُحدِثة حتى مائة ( )100 منصب شغل :
- الإعفاء من الضريبة على أرباح الشركات،
- الإعفاء من الرسم على النشاط المهني.
وتمدد هذه المدة من ثلاث (3) سنوات إلى خمس (5) سنوات، بالنسبة للاستثمارات التي تحدث أكثر من مائة (100) منصب شغل عند انطلاق النشاط.
كما تطبق هذه الأحكام على الاستثمارات المصرح بها لدى "الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار"، ابتداء من 26 يوليو سنة .2009 لا يطبق هذا الشرط المتعلق بإحداث مناصب الشغل، على الاستثمارات المتواجدة في المناطق المستفيدة من إعانة صندوق الجنوب والهضاب العليا.
يترتب على عدم احترام الشروط المتصلة بمنح هذه الامتيازات سحب هذه الامتيازات.
تستفيد الاستثمارات في القطاعات الاستراتيجية التي يحدد المجلس الوطني للاستثمار قائمتها، إعفاء من الضريبة على أرباح الشركات والرسم على النشاط المهني، لمدة خمس (5) سنوات دون اشتراط إحداث مناصب شغل".