الفصل الثالث — أحكام أخرى تتعلق بالموارد › القسم الرابع — أحكام مختلفة
المادة 57
تعدل وتتمم أحكام المادة 4 مكرر 3 من الأمر رقم 01-03 المؤرخ في 20 غشت سنة 2001 والمتعلق بتطوير الاستثمار، المعدل والمتمم، كما يأتي :
" المادة 4 مكرر 3 : ت ت متع ال دولة وك ذا المؤس س ات الع موم ية الاق ت صادي ة بحق الشفعة ......................... (بدون تغيير حتى) على أساس الخبرة.
تسلم شهادة التخلي للموثق المكلف بتحرير عقد التنازل في أجل أقصاه ثلاثة (3) أشهر، ابتداء من تاريخ إيداع الطلب.
في حالة تسليم الشهادة، تحتفظ الدولة لمدة سنة واحدة (1)، بحق ممارسة حق الشفعة كما هو منصوص عليه بموجب قانون التسجيل، وذلك في حالة تدني السعر.
يعتبر عدم الرد من المصالح المختصة خلال أجل ثلاثة (3) أشهر، بمثابة التخلي عن ممارسة حق الشفعة، ما عدا في ........................... (الباقي بدون تغيير) .".....................................