الفصل الثالث — أحكام أخرى تتعلق بالموارد › القسم الرابع — أحكام مختلفة
المادة 51
لا يمكن أن تُستورد السيارات السياحية أو النفعية وكذا الآلات المتحركة، بغرض بيعها على حالها، إلا من طرف الأشخاص الممارسين لنشاط وكيل السيارات المعتمدين قانونا والمقيمين بالجزائر دون سواهم، كما هو محدد في التنظيم المعمول به.
عُدِّل بموجب أمر رقم 15-01 (ج.ر عدد 40 لسنة 2015)
آخر صيغة معروفة
"المادة 51 : لا يمكن أن تُستورد السيارات السياحية أو النفعية وكذا الآلات المتحركة بغرض بيعها على حالها، إلا من طرف الأشخاص الممارسين لنشاط وكيل السيارات المعتمدين قانونا والمقيمين بالجزائر دون سواهم، كما هو محدد في التنظيم المعمول به.
تعفى عمليات استيراد الآلات المتحركة والقاطرات وشبه القاطرات والدراجات المزودة بمحرك الجديدة والموجهة لإعادة البيع على حالها، سواء كانت موطنة أو مرسلة مباشرة، بحيث يوثق سند النقل ذلك قبل 15 أبريل سنة 2015، فيما يخص عمليات تقديم الاعتماد النهائي.
يجب أن يتم إدخال البضائع المعنية والمذكورة في الفقرة أعلاه، إلى التراب الوطني في أجل أقصاه 31 ديسمبر سنة .2015 ويقصد بتاريخ الإدخال إلى التراب الوطني تاريخ التصريح التلخيصي للشحنة".