قانون رقم 13-08
· ج.ر عدد 68 لسنة 2013
معدَّل
قانون رقم 13-08 مؤرخ في 27 صفر عام 1435 الموافق 30 ديسمبر سنة 2013، يتضمن قانون المالية لسنة .2014
الفصل الثالث — أحكام أخرى تتعلق بالموارد › القسم الرابع — أحكام مختلفة
المادة 50
يرخص للخزينة بالتكفل بتخفيض معدل الفائدة بنسبة 100 % على القروض التي تمنحها البنوك والمؤسسات المالية، لصالح المستثمرين المؤهلين للاستفادة من إعانة "الصندوق الوطني لدعم تشغيل الشباب" أو "الصندوق الوطني للتأمين على البطالة" أو "الصندوق الوطني لدعم القرض المصغر".