الفصل الثالث — أحكام أخرى تتعلق بالموارد › القسم الرابع — أحكام مختلفة
المادة 49
تعدل أحكام المادة 73 من الأمر رقم 10-01 المؤرخ في 16 رمضان عام 1431 الموافق 26 غشت سنة 2010 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2010، المعدلة والمتممة بموجب المادة 51 من القانون رقم 11-11 المؤرخ في 16 شعبان عام 1432 الموافق 18 يوليو سنة 2011 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2011، كما يأتي :
" المادة 73 : يرخص للخزينة العمومية التكفل بما يأتي :
- الفوائد خلال مدة تأجيل الدفع وتخفيض معدلات الفائدة التي يحددها مجلس مساهمات الدولة على القروض الممنوحة من البنوك والمؤسسات المالية، للمؤسسات والهيئات العمومية في إطار تمويل برامج إعادة هيكلتها وتطويرها المصادق عليها قانونا من طرف هذا الأخير. .......................................(الباقي دون تغيير)........................................".