الفصل الثالث — أحكام أخرى تتعلق بالموارد › القسم الرابع — أحكام مختلفة
المادة 46
يؤسس لصالح الدولة رهن قانوني من الدرجة الأولى على الأملاك العقارية الممولة بضمان القروض الممنوحة من الخزينة العمومية للموظفين، بغرض اقتناء أو بناء أو توسيع مسكن.
يتم تسجيل هذا الرهن القانوني، طبقا للأحكام القانونية المتعلقة بالسجل العقاري، وذلك بمبادرة من الآمر بصرف حساب منح هذه القروض.
و يطلب هذا الرهن، إما مباشرة من الآمر بالصرف أو ممثله المؤهل قانونا، وإما من الموثق المكلف بتحرير العقد المثبت للعملية.
في حالة ما إذا كان القرض الممنوح موجها لشراء قرض اكتتب لدى بنك أو مؤسسة مالية عمومية بعنوان قرض عقاري منحه هذا البنك أو هذه المؤسسة المالية لموظف، فإن الدولة تستبدل حق الرهن المؤسس في البداية لصالح البنك أو المؤسسة المالية.
يتم الاستبدال المنصوص عليه في الفقرة السابقة، على أساس رفع اليد المودعة لدى المحافظة العقارية من طرف الممثل المؤهل للبنك أو المؤسسة المالية المعنية. ويُدِوّن المحافظ العقاري عبارة تتضمن هذا الاستبدال على هامش جدول الإرسال الخاص بالتسجيل المشكل في البداية لصالح البنك أو المؤسسة المالية.
ويمثل الرهن العقاري المسجل بذلك، سندا تنفيذيا يتمتع بنفس قيمة الحكم النهائي، ويكتسي طابعا تنفيذيا تصدره المحكمة ا لمختصة، طبقا للمادة 601 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.
وستتمكن الدولة من خلال تسليمه لمحضر قضائي بالشروع في حجز الملك المرهون.
يعفى هذا الرهن الذي يدخل حيز التنفيذ بتاريخ تسجيله، من التجديد لمدة ثلاثين (30) سنة.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.