الفصل الثالث — أحكام أخرى تتعلق بالموارد › القسم الرابع — أحكام مختلفة
المادة 45
تعدّل وتتمّم أحكام المادة 204 مكرر 4 من الأمر رقم 95-07 المؤرخ في 25 يناير سنة 1995، والمتعلق بالتأمينات، المعدل والمتمم، كما يأتي :
" المادة 204 مكرر 4 : لا يمكن السماسرة الأجانب في إعادة التأمين .................. (بدون تغيير حتى) التي تسلمها لجنة الإشراف على التأمينات ويصادق عليها بموجب قرار من الوزير المكلف بالمالية.
يسجل السماسرة الأجانب في إعادة التأمين ................. ( الباقي بدون تغيير) .".....................