الفصل الثالث — أحكام أخرى تتعلق بالموارد › القسم الرابع — أحكام مختلفة
المادة 43
تعدّل وتتمم أحكام المادة 44 من القانون رقم 12-12 المؤرخ في 12 صفر عام 1434 الموافق 26 ديسمبر سنة 2012 والمتضمن قانون المالية لسنة 2013، كما يأتي :
"المادة 44 : تعفى من الحقوق الجمركية والرسم على القيمة المضافة، للمدة الممتدة من أول سبتمبر سنة 2012 إلى غاية 31 غشت سنة 2014 غير قابلة للتجديد، عمليات بيع المواد والمنتجات المبينة أدناه :
رقم التعريفة الجمركية تعيين المنتجات 10.05.90.00 غيرها (الذرة) 23.03.10.00 بقايا صناعة النشاء و بقايا مماثلة م 23.03.30.00 نفايات الذرة وبقايا صناعة الجعة والتقطير 23.04.00.00 كسب وغيره من بقايا صلبة وإن كانت مطحونة أو بشكل كريات مكتلة، ناتجة عن استخراج زيت فول الصوجا 23.06.30.00 من بذور عباد الشمس م 23.06.41.00 من بذور الكولزا ذات حمض الإيروسيك المنخفض لا تمنح الإعفاءات المذكورة أعلاه، إلاّ في إطار دفتر شروط تعده الوزارة المكلفة بالفلاحة. ....................................(الباقي بدون تغيير).....................................".