الفصل الثالث — أحكام أخرى تتعلق بالموارد › القسم الثاني — أحكام تتعلق بأملاك الدولة
المادة 41
تعدّل أحكام المادة 46 من القانون رقم 2000-06 المؤرخ في 27 رمضان عام 1421 الموافق 23 ديسمبر سنة 2000 والمتضمن قانون المالية لسنة 2001، المعدلة بموجب أحكام المادة 23 من القانون رقم 01-12 المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 19 يوليو سنة 2001 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2001، وتُحرر كما يأتي :
"المادة 46 : ت ستف يد سل طة الض بط التي أحدثتها المادة 10 من القانون رقم 2000-03 المؤرخ في 5 ج مادى الأولى عام 1421 الموافق 5 غ شت سنة 2000 والمذكور أعلاه، بعنوان مواردها، من حصة تحدّد ب 2 % من ناتج المقابل المالي والإتاوة المذكورة في المادة 45 أعلاه".