قانون رقم 13-08
· ج.ر عدد 68 لسنة 2013
معدَّل
قانون رقم 13-08 مؤرخ في 27 صفر عام 1435 الموافق 30 ديسمبر سنة 2013، يتضمن قانون المالية لسنة .2014
الفصل الثاني — أحكام جبائية › القسم الأول — الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة
المادة 3
تعدل أحكام المادة 64 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة وتحرر كما يأتي :
" المادة 64 : يتعين على الموثقين ..... (بدون تغيير حتى) أحكام المواد 57 و 123 إلى 127 على الأطراف.
وي جب أن ي ت ضمن ال عقد إش ارة ص ريحة إلى هذه القراءة، تحت طائلة غرامة مالية مبلغها 1000 دج".