الفصل الثالث — أحكام أخرى تتعلق بالموارد › القسم الثاني — أحكام تتعلق بأملاك الدولة
المادة 38
تعدل أحكام المادة 88 من القانون رقم 80-12 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1980 والمتضمن قانون المالية لسنة 1981 وتحرر كما يأتي :
" المادة 88 : يتم التنازل بالمجان عن الأملاك السياحية والمنشآت الرياضية التي كانت موضوع تنازل لفائدة البلديات تطبيقا للمراسيم رقم 67-56 المؤرخ في 17 مارس سنة 1967، و 67-66 المؤرخ في 25 أبريل سنة 1967، و 67-167 المؤرخ في 24 غشت سنة 1967، و 68-16 المؤرخ في 23 يناير سنة 1968، للبلديات التي تقع في إقليمها.
غير أن الأملاك العقارية التي يحوزها الأفراد ليست معنية بهذه الأحكام.
تحدد كيفيات وآجال تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم".