الفصل الثالث — أحكام أخرى تتعلق بالموارد › القسم الأول — أحكام جمركية
المادة 36
تعدل أحكام المادة 123 من المرسوم التشريعي رقم 93-18 المؤرخ في 29 ديسمبر سنة 1993 والمتضمن قانون المالية لسنة 1994، المعدلة بموجب المادة 54 من الأمر رقم 10-01 المؤرخ في 26 غشت سنة 2010 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2010 وبموجب المادة 27 من القانون رقم 11-11 المؤرخ في 18 يوليو سنة 2011 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2011 وبموجب المادة 71 من القانون رقم 11-16 المؤرخ في 28 ديسمبر سنة 2011 والمتضمن قانون المالية لسنة 2012، وتحرر كما يأتي :
"المادة 123 : )1 يرخص، ما لم تنص أحكام على خلاف ذلك، قصد الوضع للاستهلاك، بجمركة وحدات الإنتاج المجددة ومواد التجهيز الجديدة ......... (بدون تغيير حتى) ترخيص يمنحه الوزير المكلف بالاستثمار استثناء.
خلافا للأحكام السابقة وإلى غاية 31 ديسمبر سنة 2015، يرخص باستيراد وجمركة التجهيزات المستعملة لأقل من سنتين (2) التي لم يتم إنتاجها أو إنجاز تشكيلتها بالجزائر. سيتم استيراد هذه التجهيزات المستعملة من طرف المقاولين والمنتجين لاحتياجاتهم الخاصة، ويجب أن تحفظ في ذمتهم لمدة خمس (5) سنوات على الأقل.
ترتبط عملية الجمركة بتقديم شهادة تتضمن سعر التجهيز وحالته، يحررها البائع وتصادق عليها السلطة المؤهلة للدولة التي حررت فيها.
عند وضع جهاز أو تشكيلة أجهزة حيز الإنتاج في الجزائر، فإن هذه التجهيزات تحذف على الفور من القائمة المبينة أدناه.
تعد الوزارة المكلفة بالصناعة قائمة التجهيزات وتضمن تحديثها وإرسالها إلى مختلف المصالح المعنية.
تحدد كيفيات تطبيق هذه التدابير، عند الحاجة، عن طريق التنظيم.
2 - يتم التخليص ............................ (الباقي بدون تغيير) ........................... ."