قانون رقم 13-08
· ج.ر عدد 68 لسنة 2013
معدَّل
قانون رقم 13-08 مؤرخ في 27 صفر عام 1435 الموافق 30 ديسمبر سنة 2013، يتضمن قانون المالية لسنة .2014
الفصل الثالث — أحكام أخرى تتعلق بالموارد › القسم الأول — أحكام جمركية
المادة 35
يرخص لأفراد الجالية الجزائرية المقيمين بالخارج، بإبقاء سياراتهم السياحية بالجزائر لمدة ستة (6) أشهر غير قابلة للتجديد.
تحسب هذه الفترة من تاريخ دخول السيارة إلى الإقليم الجمركي.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.