قانون رقم 13-08
· ج.ر عدد 68 لسنة 2013
معدَّل
قانون رقم 13-08 مؤرخ في 27 صفر عام 1435 الموافق 30 ديسمبر سنة 2013، يتضمن قانون المالية لسنة .2014
الفصل الثاني — أحكام جبائية › القسم السادس — أحكام جبائية مختلفة
المادة 33
تستفيد عمليات إنتاج الأسمدة الأزوتية (اليوريا والأمونياك) المنتجة محليا، والموجهة للبيع في السوق الوطنية، من الإعفاء من الضريبة على أرباح الشركات لمدة ثلاث (3) سنوات، وذلك ابتداء من السنة المالية .2013 ترتبط الاستفادة من هذا الإعفاء باكتتاب دفتر شروط تحدد شروطه عن طريق التنظيم.