الفصل الثاني — أحكام جبائية › القسم السادس — أحكام جبائية مختلفة
المادة 32
تماثل أنشطة جمع الورق المستعمل والنفايات المنزلية وكذا النفايات الأخرى القابلة للاسترجاع التي يمارسها الأشخاص الطبيعيون، النشاطات الحرفية الخاضعة للضريبة الجزافية الوحيدة بمعدل 5 %، وتستفيد من الإعفاء والتسهيلات الضريبية كالآتي :
- السنتان الأوليان : إعفاء،
- السنة الثالثة من الإخضاع الضريبي: تخفيض قدره 70 %،
- السنة الرابعة من الإخضاع الضريبي: تخفيض قدره 50 %،
- السنة الخامسة من الإخضاع الضريبي: تخفيض قدره 25 .% تحدد المواد القابلة للاسترجاع وكذا كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.