الفصل الثاني — أحكام جبائية › القسم الخامس مكرر — إجراءات جبائية
المادة 30
تعدل وتتمم أحكام المادة 44 من قانون الإجراءات الجبائية كما يأتي :
" المادة 44 : يتّم التقييم التلقائي لأسس فرض الضريبة على المدين بها، دون المساس بالعقوبات الأخرى المنصوص عليها في نصوص أخرى : )1 عندما تستحيل المراقبة ................................ (بدون تغيير) .............................، )2 في حالة عدم مسكه لمحاسبة ............................ (بدون تغيير) .............................، )3 في حالة عدم اكتتابه كشوف رقم الأعمال المنصوص عليها في المادة 76 من قانون الرسوم على رقم الأعمال، بعد شهر واحد (1) على الأقل من إعذار المصلحة له عن طريق رسالة موصى عليها مع إشعار بالاستلام، بتسوية وضعيته، )4 في حالة عدم التصريح، وعندما يتجاوز الدخل الصافي إجمالي الإعفاء من الضريبة، وذلك حسب المواد 85 إلى 98 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة، )5 إذا لم يردّ على طلبات التوضيح والتبرير التي قدمها المفتش أو المحقق، )6 عندما لا تقدم المحاسبة، إلا في حالة حدوث قوة قاهرة، بعد انقضاء أجل ثمانية (8) أيام المنصوص عليه في المادة 20-9 من قانون الإجراءات الجبائية، )7 في حالة ما إذا تجاوزت النفقات الشخصية الجلية والمداخيل العينية إجمالي الإعفاء من الضريبة ولم يتم التصريح بها أو في حالة ما إذا كان الدخل المصرح به بعد طرح الأعباء المنصوص عليها في المادة 85 من قانون الضرائب المباشرة، يقل عن إجمالي نفس النفقات أو المداخيل غير المصرح بها أو التي تم إخفاؤها و المداخيل العينية، وفيما يخص ........................ (بدون تغيير) .............................................. )8 عندما يتعلق الأمر بمؤسسة أجنبية لا تتوفر على منشأة مهنية في الجزائر خاضعة إلى الضريبة على الدخل أو الضريبة على أرباح الشركات، تخلفت في الردّ على طلب مصلحة الضرائب التي تدعوها فيه لتعيين ممثل عنها في الجزائر.
في حالة خلاف مع المفتش أو المحقق، لا يمكن المكلّف بالضريبة الذي فرضت عليه الضريبة تلقائيا أن يحصل عن طريق المنازعة، على إعفاء من الاشتراك الذي حدد له أو تخفيضه، دون أن يثبت أنّ الضريبة المفروضة عليه مبالغ فيها.