الفصل الثاني — أحكام جبائية › القسم الخامس — الضرائب غير المباشرة
المادة 23
تعدل أحكام المادة 359 من قانون الضرائب غير المباشرة وتحرر كما يأتي :
"المادة 359 : يجب على الصناع ........... ( بدون تغيير حتى) ضامنين معروفين لديهم.
تطبق هذه التدابير على : 1 و 2 - .................................... (بدون تغيير) .......................................
3 - الأشخاص المعتمدين قانونا من طرف إدارة الضرائب، الذين يتمثل نشاطهم إما في استيراد الذهب والفضة والبلاتين الخام نصف المصنع أو المصنع، أو في استرجاع وإعادة تصنيع المعادن الثمينة.
ويتم تسليم الاعتماد بعد اكتتاب دفتر الشروط.
لا يسلم الاعتماد، فيما يخص أنشطة استيراد الذهب والفضة والبلاتين الخام نصف المصنع أو المصنع، إلا للأشخاص المعنويين ذوي رأسمال اجتماعي لا يقل عن 200 مليون دينار. وبالنسبة لهؤلاء الأشخاص، تقتصر عملية استيراد المصنوعات المصنعة على المجوهرات الفاخرة.
ويقصد بالمجوهرات الفاخرة مصنوعات الذهب والفضة والبلاتين التي تساوي قيمتها المصرح بها لدى الجمارك مرتين ونصف مرة )2,5( على الأقل معدل الأسعار المطبقة في السوق المحلية خلال السداسي السابق.
يحدد المدير العام للضرائب بمقرر، قواعد تحديد معدل الأسعار المطبقة خلال هذه الفترة.
يترتب على عدم احترام تعهدات دفتر الشروط، السحب الفوري للاعتماد وكذا الشطب من قائمة الأشخاص الممارسين لكل الأنشطة المتعلقة بصناعة ا لمجوهرات.
تحدد كيفيات تطبيق أحكام هذه المادة عن طريق التنظيم.
وينبغي على الأشخاص أو الهيئات ......................... (الباقي بدون تغيير) .".....................