الفصل الثاني — أحكام جبائية › القسم الرابع — الرسوم على رقم الأعمال
المادة 22
تعدل وتتمم أحكام المادة 42-4 من قانون الرسوم على رقم الأعمال كما يأتي :
"المادة 42 : يمكن أن يستفيد من الإعفاء من الرسم على القيمة المضافة، شريطة مراعاة أحكام المواد من 43 إلى 49 من هذا القانون : )1 ..................................... (بدون تغيير) .................................... )2 ..................................... (بدون تغيير) .................................... )3 ملغاة. )4 مقتنيات مواد التجهيز والخدمات المصنعة والمؤداة محليا التي تدخل مباشرة في إنجاز الاستثمار الخاص بالإنشاء أو التوسيع، عندما تقوم بها مؤسسات تمارس أنشطة أنجزها الشباب ذوو المشاريع المؤهلون للاستفادة من إعانة "الصندوق الوطني لدعم تشغيل الشباب" أو "الصندوق الوطني لدعم القرض المصغر" أو "الصندوق الوطني للتأمين على البطالة" (بدون تغيير حتى) الأداة الرئيسية في النشاط.
تحدد أحكام هذه الفقرة عند الحاجة عن طريق التنظيم.
دون المساس .......................... (الباقي بدون تغيير) ."..........................