الفصل الثاني — أحكام جبائية › القسم الرابع — الرسوم على رقم الأعمال
المادة 17
تعدل أحكام المادة 23 من قانون الرسوم على رقم الأعمال وتحرر كما يأتي :
" المادة 23 : يحدد المعدل المخفض للرسم على القيمة المضافة ب 7 .% ويطبق هذا المعدل على المنتوجات والمواد والأشغال والعمليات والخدمات المبينة أدناه :
1 - ............................... (بدون تغيير) ............................
2 - ............................... (بدون تغيير) ............................
3 - العمليات المنجزة من طرف ورشات بناء السفن والطائرات. 4 إلى 13 - ..................... (بدون تغيير) .............................
14 - الوكلاء بالعمولة و السماسرة المحددة أنشطتهم عن طريق التنظيم.
15 - إلى 26 - .................... (بدون تغيير) ..............................
27 - الكتب المطبوعة والمنشورة رقميا".