الفصل الثاني — أحكام جبائية › القسم الرابع — الرسوم على رقم الأعمال
المادة 16
تعدل أحكام المادة 11 من قانون الرسوم على رقم الأعمال وتحرر كما يأتي :
" المادة 11 : تعفى أيضا من الرسم على القيمة المضافة عند الاستيراد : )1 إلى )7 - ....................................................... (بدون تغيير) ...................................
8 ) - السفن الموجهة لشركات الملاحة البحرية الواردة في الوضعيات رقم 01-89، 02-89، 04-89، 05-89، 06-89 و 08-89 من التعريفة الجمركية".