الفصل الثاني — أحكام جبائية › القسم الثاني — التسجيل
المادة 12
تعدل أحكام المادة 256 من قانون التسجيل وتحرر كما يأتي :
" المادة 256 : )1 يجب أن يدفع لزوما خمس 1( / )5 ثمن نقل الملكية في جميع العقود الموثقة ............
(بدون تغيير حتى) أو حقوق عقارية وكذلك المحلات التجارية أو الزبائن.
وكذلك، فإن الدفع بمرأى و بين يدي الموثق ............ (بدون تغيير حتى) لأموال شركة.
وتطبق كذلك، هذه التدابير على العقود المتضمنة التنازل عن أسهم ........ (بدون تغيير حتى) الاحتياطات والأرباح وكذا عقود تأسيس الشركات ذات رأس مال أجنبي، شرط تقديم شهادة للموثق تثبت إيداع التقديمات لدى بنك معتمد. )2 إذا كان الثمن أو جزء من الثمن قابلا للدفع عند أجل ............ (بدون تغيير حتى) إلى غاية تشكيل خمس 1( / )5 ثمن نقل الملكية الذي يجب أن يحرر لزوما. )3 إن الموثقين والموظفين العموميين والمودعين الآخرين الذين تلقوا الأموال الممثلة لخمس 1( / )5 ثمن نقل الملكية كإيداع ........................ (بدون تغيير حتى) إلى البائع بناء على التماسه. )4 .......................... (بدون تغيير) .................................. )5 .......................... (بدون تغيير) ."..................................