قانون رقم 13-08
· ج.ر عدد 68 لسنة 2013
معدَّل
قانون رقم 13-08 مؤرخ في 27 صفر عام 1435 الموافق 30 ديسمبر سنة 2013، يتضمن قانون المالية لسنة .2014
الفصل الثاني — أحكام جبائية › القسم الثاني — التسجيل
المادة 11
تعدل وتتمم أحكام المادة 231 من قانون التسجيل وتحرر كما يأتي :
" المادة 231 : يُحصّل على الهبات بين الأحياء رسم تسجيل قدره 5 .% غير أن الهبات بين الأحياء الواقعة بين الأصول من الدرجة الأولى وبين الأزواج، تستفيد الإعفاء من رسم التسجيل.
في حالة ما إذا كانت الهبات تتمثل في أسهم أو حصص اجتماعية، فإن رسوم التسجيل تحصّل بالمعدل المنصوص عليه في المادة 218 من هذا القانون".