الفصل الثاني — أحكام جبائية › القسم الأول — الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة
المادة 10
ت ع دل وت ت مم أحكام المادة 252 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة وتحرر كما يأتي :
" المادة 252 : تعفى من الرسم العقاري على الممتلكات المبنية:
1 - ............................... (بدون تغيير) ............................
2 - ............................... (بدون تغيير) ............................
3 - ............................... (بدون تغيير) ............................
4 - البنايات وإضافات البنايات (بدون تغيير حتى) ابتداء من تاريخ إنجازها.
- تحدد مدة الإعفاء بست (6) سنوات، عندما تكون هذه البنايات وإضافات البنايات مقامة في مناطق يجب ترقيتها.
- تمدد مدة الإعفاء إلى عشر (10) سنوات، عندما تكون هذه البنايات وإضافات البنايات المستعملة في إطار الأنشطة الممارسة من طرف الشباب ذوي المشاريع المؤهلين للاستفادة من إعانة " الصندوق الوطني لدعم تشغيل الشباب" أو "الصندوق الوطني للتأمين على البطالة" أو "الصندوق الوطني لدعم القرض المصغر"، مقامة في مناطق تستفيد من إعانة " الصندوق الخاص لتطوير مناطق الجنوب ."
- تمدد مدة الإعفاء إلى ست (6) سنوات، عندما تكون هذه البنايات وإضافات البنايات المستعملة في إطار الأنشطة الممارسة من طرف الشباب ذوي المشاريع المؤهلين للاستفادة من إعانة " الصندوق الوطني لدعم تشغيل الشباب" أو " الصندوق الوطني للتأمين على البطالة" أو "الصندوق الوطني لدعم القرض المصغر"، مقامة في مناطق تستفيد من إعانة "الصندوق الخاص لتطوير الهضاب العليا".
5 - ................................. (بدون تغيير) ."...................................