المادة 7
تعدّل وتتمّم أحكام المادة 21 من القانون رقم 04-08 المؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1425 الموافق 14 غشت س نة 2004 وال مذك ور أعلاه، وت ح رر كما يأتي :
"المادة 21 : عندما يكون الشخص الطبيعي مستثمرا أوليا، فإنه يمكنه اختيار موطن في محل إقامته المعتادة إلى غاية إنهاء المشروع، وفي هذه الحالة يصبح موقع النشاط موطنا له.
يمكن الشركة التجارية المستثمر الأولي التي لاتحوز مقرا اجتماعيا، أن تختار موطنا لها لدى محافظ حسابات أو خبير محاسب، أو محام أو موثق أو محل إقامة الممثل القانوني للشركة لمدّة أقصاها سنتان(2) قابلة للتجديد مرة واحدة، عند الاقتضاء، وعند بداية النشاط، يصبح موقع نشاط الشركة موطنا لها.
تحدد كيفيات تطبيق أحكام الفقرة 2 من هذه المادة، عند الاقتضاء، بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالاستثمار والوزير المكلف بالتجارة والوزير المكلف بالمالية ."