قانون رقم 13-06
· ج.ر عدد 39 لسنة 2013
قانون رقم 13-06 مؤرخ في 14 رمضان عام 1434 الموافق 23 يوليو سنة 2013، يعدل ويتمم القانون رقم 04-08 المؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1425 الموافق 14 غشت سنة 2004 والمتعلق بشروط ممارسة الأنشطة التجارية
المادة 3
تتمم أحكام القانون رقم 04-08 المؤرخ في 27 جمادى الثانية ع ام 1425 الموافق 14 غشت سن ة 2004 والمذكور أعلاه، بمادة 5 مكرر تحرر كما يأتي :
"المادة 5 مكرر : يمكن القيد في السجل التجاري بالطريقة الإلكترونية.
يمكن إصدار مستخرج السجل التجاري بواسطة إجراء إلكتروني، يحدد نموذجه عن طريق التنظيم".