المادة 11
تتمّم أحكام القانون رقم 04-08 المؤرّخ في 27 جمادى الثانية عام 1425 الموافق 14 غشت سنة 2004 والمذكور أعلاه، بمادة 41 مكرر، تحرّر كما يأتي:
"المادة 41 مكرر : يعاقب على عدم احترام الالتزام بالمداومة المنصوص عليها في الفقرة 2 من المادة 22 أعلاه، بغرامة تتراوح من ثلاثين ألف دينار 30.000( دج) إلى مائتي ألف دينار 200.000( دج).
غير أنه، يمكن المدير الولائي للتجارة أن يقترح غرامة الصلح بمبلغ مائة ألف دينار 100.000( دج)، طبقا للشروط المحددة في أحكام المادتين 35 مكرّر، و 35 مكرّر 1، المذكورتين أعلاه.
وفي حالة العود، لا يستفيد المخالف من غرامة الصلح ويعاقب بالغرامة المنصوص عليها في الفقرة الأولى أعلاه.
مراسيم