قانون رقم 13-05
· ج.ر عدد 39 لسنة 2013
معدَّل
قانون رقم 13-05 مؤرخ في 14 رمضان عام 1434 الموافق 23 يوليو سنة 2013، يتعلق بتنظيم الأنشطة البدنية والرياضية وتطويرها
الباب الرابع — هياكل التنظيم والتنشيط الرياضيين › الفصل الثالث — الاتحادية الرياضية الوطنية
المادة 95
يسحب تفويض الخدمة العمومية أو الاعتراف بالمنفعة العمومية و الصالح العام، لا سيما في حالة ثبوت وجود اختلالات ونقائص بينة تضر بتطوير الاختصاص أو الاختصاصات الرياضية.
يترتب عن سحب تفويض الخدمة العمومية أو الاعتراف بالمنفعة العمومية والصالح العام تعليق كل الإعانات العمومية لهيكل التنظيم والتنشيط الرياضي المعني.