الباب الرابع — هياكل التنظيم والتنشيط الرياضيين › الفصل الثالث — الاتحادية الرياضية الوطنية
المادة 94
التفويض بمهمة الخدمة العمومية هو القرار الذي يمكن أن يفوض بموجبه الوزير المكلف بالرياضة الاتحادية الرياضية الوطنية المتخصصة لممارسة مهمة أو عدة مهام للخدمة العمومية المنصوص عليها في المادتين 91 و 92 أعلاه، والتي يجب أن تضطلع بها .
يرفق التفويض من أجل تنفيذه بالوسائل المالية والبشرية والمادية طبقا للمواد 98 و 174 و 178 أدناه.
تحدد شروط وكيفيات منح التفويض وسحبه عن طريق التنظيم.