الباب الرابع — هياكل التنظيم والتنشيط الرياضيين › الفصل الثالث — الاتحادية الرياضية الوطنية
المادة 92
فضلا عن المهام المنصوص عليها في المادة 91 أعلاه، تمارس الاتحادية الرياضية الوطنية المتخصصة بتفويض من الوزير المكلف بالرياضة، مهام الخدمة العمومية الآتية : 22 رمضان عام 1434 ه الجريدة الرّسميّة 31 يوليو سنة 2013 م
- إعداد الخريطة الرياضية لتطوير الاختصاص على الصعيد الوطني،
- المساهمة في تكوين مستخدمي التأطير بالعلاقة مع هياكل التكوين التابعة للوزارة المكلفة بالرياضة أو كل الهياكل الأخرى المعتمدة المختصة في هذا ا لمجال،
- وضع نظام انتقاء المواهب الرياضية الشابة في الاختصاص أو الاختصاصات التي تسيرها، لا سيما تحديد خصائص ونماذج ومعايير كشف وتوجيه وانتقاء المواهب الرياضية الشابة وكذا الالتحاق بالمنتخبات الوطنية،
- المشاركة في تصنيف مستخدمي التأطير الرياضي بالاستناد إلى مستوى النتائج والأداءات المحققة على الصعيدين الوطني والدولي،
- تسليم الإجازات والشهادات والرتب والأوسمة والدبلومات الاتحادية، وفقا للتنظيم المعمول به،
- إنشاء رابطة وطنية احترافية لتمثيل وتسيير وتنسيق الأنشطة الرياضية ذات الطابع الاحترافي،
- اقتراح على الوزير المكلف بالرياضة تسجيل على قائمتها رياضيي النخبة والمستوى العالي والمدربين والحكام ذوي المستوى العالي.