قانون رقم 13-05
· ج.ر عدد 39 لسنة 2013
معدَّل
قانون رقم 13-05 مؤرخ في 14 رمضان عام 1434 الموافق 23 يوليو سنة 2013، يتعلق بتنظيم الأنشطة البدنية والرياضية وتطويرها
الباب الأول — أحكام عامة
المادة 7
تتولى الدولة والجماعات المحلية، بالاتصال مع اللجنة الوطنية الأولمبية واللجنة الوطنية شبه الأولمبية والاتحاديات الرياضية الوطنية، وكذا كل شخص طبيعي أو معنوي خاضع للقانون العام أو الخاص، ترقية التكوين والأنشطة البدنية والرياضية وتطويرها، وبصفة خاصة توفير كل الوسائل الضرورية لضمان التمثيل الأفضل للوطن في المنافسات الرياضية الدولية.