الباب الرابع — هياكل التنظيم والتنشيط الرياضيين › الفصل الأول — النوادي الرياضية › الفرع الثاني — النادي الرياضي المحترف
المادة 78
يعد النادي الرياضي المحترف شركة تجارية ذات هدف رياضي يمكن أن يتخذ أحد أشكال الشركات التجارية الآتية :
- المؤسسة ذات الشخص الوحيد الرياضية ذات المسؤولية المحدودة،
- الشركة الرياضية ذات المسؤولية المحدودة،
- الشركة الرياضية ذات الأسهم.
تسير الشركات المنصوص عليها أعلاه، بأحكام القانون التجاري وأحكام هذا القانون، وكذا قوانينها الأساسية الخاصة التي يجب أن تحدد، لا سيما كيفيات تنظيمها وطبيعة المساهمات.
تحدد القوانين الأساسية النموذجية للشركات المذكورة أعلاه، عن طريق التنظيم.