قانون رقم 13-05
· ج.ر عدد 39 لسنة 2013
معدَّل
قانون رقم 13-05 مؤرخ في 14 رمضان عام 1434 الموافق 23 يوليو سنة 2013، يتعلق بتنظيم الأنشطة البدنية والرياضية وتطويرها
الباب الرابع — هياكل التنظيم والتنشيط الرياضيين › الفصل الأول — النوادي الرياضية
المادة 72
يمكن أن تكون النوادي الرياضية متعددة الرياضات أو أحادية الرياضة و تصنف إلى فئتين :
- النوادي الرياضية الهاوية،
- النوادي الرياضية المحترفة.
النادي الرياضي هو الهيكل القاعدي للحركة الرياضية الذي يضمن تربية وتحسين مستوى الرياضي من أجل تحقيق الأداءات الرياضية.