قانون رقم 13-05
· ج.ر عدد 39 لسنة 2013
معدَّل
قانون رقم 13-05 مؤرخ في 14 رمضان عام 1434 الموافق 23 يوليو سنة 2013، يتعلق بتنظيم الأنشطة البدنية والرياضية وتطويرها
الباب الثالث — الرياضيون والتأطير الرياضي
المادة 69
تمنح أوسمة الاستحقاق الرياضي الوطني من طرف الوزير المكلف بالرياضة، بناء على اقتراح، عند الاقتضاء، من اللجنة الوطنية الأولمبية أو اللجنة الوطنية شبه الأولمبية أو الاتحاديات الرياضية الوطنية المعنية. 12 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة تحدد طبيعة أوسمة الاستحقاق الرياضي الوطني وخصائصها التقنية وكذا الكيفيات الخاصة بمنحها واستعمالها عن طريق التنظيم.