قانون رقم 13-05
· ج.ر عدد 39 لسنة 2013
معدَّل
قانون رقم 13-05 مؤرخ في 14 رمضان عام 1434 الموافق 23 يوليو سنة 2013، يتعلق بتنظيم الأنشطة البدنية والرياضية وتطويرها
الباب الثالث — الرياضيون والتأطير الرياضي
المادة 68
تؤسس أوسمة تتوج الاستحقاق الرياضي الوطني لمكافأة كل رياضي أو مجموعة رياضيين أو أي عضو من المؤطرين الرياضيين، أو بصفة عامة كل شخص طبيعي أو معنوي ساهم في ترقية الأنشطة البدنية والرياضية وتطويرها وكذا تعزيز سمعة الوطن، سواء بتحقيق النتائج الرياضية أو الإنتاج الفكري والفني في هذا ا لمجال.