قانون رقم 13-05
· ج.ر عدد 39 لسنة 2013
معدَّل
قانون رقم 13-05 مؤرخ في 14 رمضان عام 1434 الموافق 23 يوليو سنة 2013، يتعلق بتنظيم الأنشطة البدنية والرياضية وتطويرها
الباب الثالث — الرياضيون والتأطير الرياضي
المادة 67
يمكن أن يستفيد الرياضيون ومجموعة الرياضيين ومؤطروهم التقنيون والطبيون في حالة تحقيق أداءات ونتائج رياضية ذات مستوى دولي أو عالمي، من مكافآت مالية و/ أو مادية تمنح لهم بمبادرة :
- إما من الوزير المكلف بالرياضة،
- إما من اتحادياتهم الرياضية الوطنية أو اللجنة الوطنية الأولمبية أو اللجنة الوطنية شبه الأولمبية، أو أي شخص طبيعي أو معنوي آخر خاضع للقانون العام أو الخاص.