الباب الثالث — الرياضيون والتأطير الرياضي
المادة 66
يمكن الرياضيين أو مجموعة الرياضيين التعاقد مع ممثل لهم يدعى "وكيل اللاعب" للاستفادة من خدماته مقابل أجرة في ظل احترام القوانين والأنظمة سارية المفعول.
يجب أن تصدق على العقد المنصوص عليه في الفقرة أعلاه، الاتحادية الرياضية الوطنية المعنية.
مع مراعاة أحكام التنظيم الرياضي الدولي، يجب على وكلاء اللاعبين من أجل ممارسة نشاطهم، أن يكونوا متحصلين على إجازة تسلمها لهم الاتحادية الرياضية الوطنية المعنية بعد إشعار الوزير المكلف بالرياضة.
تحدد الاتحادية الرياضية الوطنية المعنية شروط وكيفيات تسليم الإجازة وسحبها.
تحدد شروط وكيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.