الباب الثالث — الرياضيون والتأطير الرياضي
المادة 65
علاوة على الحقوق المعترف بها بموجب هذا القانون، يستفيد الرياضيون ومستخدمو التأطير من فترات غياب خاصة عن العمل مدفوعة الأجر ومبررة، مع إضافة مدة السفر دون المساس بمسارهم المهني، إذا كانت من أجل :
- متابعة أو إعطاء دروس في التكوين وتحسين الأداء والرسكلة،
- المشاركة في ندوات وتربصات التكوين واللقاءات الخاصة في مجال الرياضة داخل التراب الوطني وفي الخارج،
- المشاركة في المنافسات الرياضية أو التجمعات التحضيرية المعتمدة من الهياكل الرياضية.
تحدد كيفيات منح رخص الغيابات الخاصة المدفوعة الأجر ومدتها وكذا تعويضها عن طريق التنظيم.