قانون رقم 13-05
· ج.ر عدد 39 لسنة 2013
معدَّل
قانون رقم 13-05 مؤرخ في 14 رمضان عام 1434 الموافق 23 يوليو سنة 2013، يتعلق بتنظيم الأنشطة البدنية والرياضية وتطويرها
الباب الثالث — الرياضيون والتأطير الرياضي
المادة 64
يؤمّن الرياضيون ومستخدمو التأطير الرياضي من مخاطر الحوادث التي يتعرضون لها قبل وأثناء وبعد التدريبات والمنافسات الرياضية الوطنية والدولية.
ويستفيدون في هذا الإطار من الحماية الطبية الرياضية.
ويستفيد، زيادة على ذلك، الرياضيون ومستخدمو التأطير الرياضي من قبل الهياكل والمصالح المختصة من حماية من كل اعتداء محتمل ذي صلة بمهامهم قبل المنافسات الرياضية وأثناءها وبعدها.