قانون رقم 13-05
· ج.ر عدد 39 لسنة 2013
معدَّل
قانون رقم 13-05 مؤرخ في 14 رمضان عام 1434 الموافق 23 يوليو سنة 2013، يتعلق بتنظيم الأنشطة البدنية والرياضية وتطويرها
الباب الثالث — الرياضيون والتأطير الرياضي
المادة 63
يستفيد مستخدمو التأطير التقني في حالة تحقيق أداءات ذات مستوى دولي أو عالمي من طرف الرياضيين أو مجموعات الرياضيين المؤطرين من طرفهم من بعض التدابير الخاصة المذكورة في المادة 45 من هذا القانون.
تحدد قائمة وظائف التأطير التقني المعنية باستفادة مستخدميها من هذه التدابير وكذا كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.