قانون رقم 13-05
· ج.ر عدد 39 لسنة 2013
معدَّل
قانون رقم 13-05 مؤرخ في 14 رمضان عام 1434 الموافق 23 يوليو سنة 2013، يتعلق بتنظيم الأنشطة البدنية والرياضية وتطويرها
الباب الثالث — الرياضيون والتأطير الرياضي
المادة 62
يمنع الجمع بين المسؤولية التنفيذية والانتخابية على المستويين الوطني والمحلي ضمن وبين هياكل التنظيم والتنشيط الرياضيين من جهة، والمسؤولية الإدارية في مؤسسات الدولة التابعة للقطاع المكلف بالرياضة التي تخول صاحبها سلطة القرار من جهة أخرى.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة، لا سيما منها تحديد حالات عدم الجمع، عن طريق التنظيم.