الباب الثالث — الرياضيون والتأطير الرياضي
المادة 59
يتولى التأطير الرياضي مهمة تربية الشباب وتكوينهم طبقا لأحكام هذا القانون ومبادئ أخلاقيات الرياضة والروح الرياضية .
مستخدمو التأطير الرياضي هم، على الخصوص :
- المدربون والمديرون التقنيون والمديرون المنهجيون والمستخدمون الآخرون للتأطير التقني للرياضيين والفرق والمنتخبات الرياضية،
- المستخدمون الذين يمارسون وظائف الإشراف والإدارة والتنظيم والتسيير والتكوين والتعليم والتنشيط والتحكيم وفي لجان التحكيم،
- أطباء الرياضة والمستخدمون الطبيون وشبه الطبيين،
- المسيرون الرياضيون المتطوعون المنتخبون،
- المستخدمون الذين يمارسون مهنا ذات صلة بالأنشطة البدنية والرياضية التي تحدد مدونتها من طرف الوزير المكلف بالرياضة بالعلاقة مع الوزراء المعنيين.
تحدد القوانين الأساسية لمستخدمي التأطير الرياضي عن طريق التنظيم.