قانون رقم 13-05
· ج.ر عدد 39 لسنة 2013
معدَّل
قانون رقم 13-05 مؤرخ في 14 رمضان عام 1434 الموافق 23 يوليو سنة 2013، يتعلق بتنظيم الأنشطة البدنية والرياضية وتطويرها
الباب الثاني — الأنشطة البدنية والرياضية › الفصل التاسع — الألعاب والرياضات التقليدية
المادة 55
تعد الألعاب والرياضات التقليدية أنشطة بدنية ورياضية مستمدة من التراث الثقافي الوطني، وترمي إلى تعزيز القدرات البدنية والتفتح الفكري والثقافي للمواطنين.
يجب على الدولة والجماعات المحلية وكذا كل شخص طبيعي أو معنوي خاضع للقانون العام أو الخاص، السهر على المحافظة على هذه الألعاب والرياضات وترقيتها وتثمينها.