الباب الثاني — الأنشطة البدنية والرياضية › الفصل التاسع — الألعاب والرياضات التقليدية
المادة 55
تعد الألعاب والرياضات التقليدية أنشطة بدنية ورياضية مستمدة من التراث الثقافي الوطني، وترمي إلى تعزيز القدرات البدنية والتفتح الفكري والثقافي للمواطنين.
يجب على الدولة والجماعات المحلية وكذا كل شخص طبيعي أو معنوي خاضع للقانون العام أو الخاص، السهر على المحافظة على هذه الألعاب والرياضات وترقيتها وتثمينها.
المادّ ة 56 : تنظم الألعاب والرياضات التقليدية ضمن الجمعيات والأندية الرياضية والرابطات الولائية المنضوية تحت لواء الاتحادية الوطنية للألعاب والرياضات التقليدية.
وتكلف الاتحادية الوطنية للألعاب والرياضات التقليدية، على الخصوص بالسهر على المحافظة على هذه الألعاب والرياضات واستمرارها وتنظيمها وترقيتها عبر التراب الوطني.
وتكلف أيضا بتنظيم التظاهرات والمهرجانات المتعلقة بهذه الألعاب والرياضات.