قانون رقم 13-05
· ج.ر عدد 39 لسنة 2013
معدَّل
قانون رقم 13-05 مؤرخ في 14 رمضان عام 1434 الموافق 23 يوليو سنة 2013، يتعلق بتنظيم الأنشطة البدنية والرياضية وتطويرها
الباب الثاني — الأنشطة البدنية والرياضية › الفصل الثامن — الرياضة في عالم الشغل
المادة 54
زيادة على النشاطات المبذولة في إطار الخدمات الاجتماعية، يمكن الأشخاص المعنويين الخاضعين للقانون العام أو الخاص، إنشاء نواد رياضية تتكفل بتنظيم النشاطات البدنية والرياضية في إطار الرياضة والعمل، وتمويلها وتطويرها. 10 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة