الباب الثاني — الأنشطة البدنية والرياضية › الفصل السابع — الرياضة للجميع
المادة 48
تتمثل الرياضة للجميع في تنظيم وتنشيط الأنشطة الرياضية والتسلية الرياضية الترفيهية الحرة أو المنظمة لفائدة أكبر عدد من المواطنين دون تمييز.
تجرى الرياضة للجميع بصفة حرة أو منظمة في جو ترفيهي، وهي تشكل عاملا هاما في :
- وقاية الصحة العمومية وترقيتها،
- الاسترخاء البدني،
- استغلال وقت الفراغ،
- إدماج الشباب اجتماعيا ومكافحة الآفات الاجتماعية، على الخصوص، في إطار البرامج التحفيزية الجوارية على مستوى الأحياء والبلديات لف ائدة الش باب، وتنظيم من افسات رياضية للتنشيط ما بين الأحياء وما بين البلديات.