الباب الثاني — الأنشطة البدنية والرياضية › الفصل السادس — رياضة النخبة والمستوى العالي
المادة 45
يستفيد رياضي النخبة والمستوى العالي من :
- تدابير خاصة تتعلق بتحضيره التقني وأجرته ودراساته وتكوينه ومشاركته في الامتحانات ومسابقات الإدارة العمومية وإدماجه المهني الكامل أثناء وبعد مساره الرياضي،
- تعديل رزنامة مشاركته في التقييمات الدورية ودراسته وتكوينه حسب متطلبات ممارسة رياضة المستوى العالي،
- تأجيل تجنيده في الخدمة الوطنية، عند الاقتضاء، لتمكينه من التحضير والمشاركة في المنافسات الدولية والعالمية،
- تعيينه في هياكل تتوفر على إمكانيات ملائمة للتحضير عند انتهاء فترة التدريب العسكري إذا كان مجندا في الخدمة الوطنية،
- منح التكوين والتحضير وتحسين الأداء الرياضي في الخارج، وكذا التكفل بمصاريف التجهيزات والتدريبات والمشاركة في المنافسات،
- تعديل في مواقيت عمله والاستفادة من فترات غياب خاصة مدفوعة الأجر من طرف كل مستخدم عموميا كان أو خاصا،
- تدابير استثنائية تخص السن والمستوى التعليمي للالتح اق بمؤسس ات التكوين المهني أو المتخصص في ميدان الأنشطة البدنية والرياضية،
- تأمين على الأخطار التي قد يتعرض لها قبل وأثناء وبعد المنافسة الرياضية وممارسة الأنشطة الرياضية،
- تدابير استثنائية للالتحاق والإدماج والترقية في الأسلاك التي يسيرها الوزير المكلف بالرياضة أو 22 رمضان عام 1434 ه الجريدة الرّسميّة 31 يوليو سنة 2013 م أسلاك أخرى تابعة للإدارة العمومية، وكذا الانتداب لدى الهيكل الرياضي الذي ينتمي إليه، مع المحافظة على أجرته عندما يمارس نشاطا مهنيا،
- حماية ومتابعة طبية رياضية أثناء وبعد مساره الرياضي،
- وسائل استرجاع تتناسب مع متطلبات الممارسة الرياضية،
- دعم مالي ومادي ومنشآتي للدولة، حسب كيفيات تعاقدية تحدد شروط استعمال ومراقبة المساعدات الممنوحة،
- قانون أساسي.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة، لا سيما المبالغ والهيكل و الأجرة وشروط منحها وسحبها وكذا القانون الأساسي لرياضي النخبة والمستوى العالي، عن طريق التنظيم.