الباب الثاني — الأنشطة البدنية والرياضية › الفصل السادس — رياضة النخبة والمستوى العالي
المادة 44
يمنح الوزير المكلف بالرياضة صفة رياضي النخبة والمستوى العالي، بناء على اقتراح الاتحادية الرياضية الوطنية المعنية.
يصنف رياضيو النخبة والمستوى العالي في فئات مختلفة متسلسلة على أساس المعايير والأداءات المحققة على الصعيد الوطني أو الدولي أو العالمي .
تحدد الأصناف المذكورة في الفقرة 2 أعلاه ومعايير الالتحاق بها والتدرج في إحداها، وكذا شروط منح صفة رياضي النخبة والمستوى العالي وفقدانها عن طريق التنظيم.