الباب الثاني — الأنشطة البدنية والرياضية › الفصل الخامس — رياضة المنافسة
المادة 37
تتمثل رياضة المنافسة في التحضير والمشاركة في المنافسات الرياضية المنظمة بالاستناد إلى أنظمة الهيئات الرياضية الدولية.
وترمي إلى تعبئة الشباب وتربيتهم وإدماجهم اجتماعيا من خلال المنافسة النزيهة. 8 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة وهي تمثل وسطا مفضلا للكشف والانتقاء، وبروز مواهب رياضية شابة.
كما تشكل إطارا ملائما لنشر المبادئ والأخلاق الرياضية وقيم التسامح ومكافحة العنف.
المادّ ة 38 : تتمحور رياضة المنافسة حول نظام سلّمي حسب مستوى الممارسة وفئة السن أو الجنس.
وتنظم ضمن الجمعيات والنوادي الرياضية حسب أشكال ملائمة ومكيفة مع المتطلبات والصعوبات الخاصة بمختلف قطاعات الأنشطة.