قانون رقم 13-05
· ج.ر عدد 39 لسنة 2013
معدَّل
قانون رقم 13-05 مؤرخ في 14 رمضان عام 1434 الموافق 23 يوليو سنة 2013، يتعلق بتنظيم الأنشطة البدنية والرياضية وتطويرها
الباب الثاني — الأنشطة البدنية والرياضية › الفصل الرابع — رياضة الأشخاص المعوقين
المادة 36
تنظم الاتحاديات الرياضية الوطنية المعنية رياضة الأشخاص المعوقين وتنشطها.
تنشأ وجوبا الجمعيات المكلفة بالتنشيط في أوساط الأشخاص المعوقين.
تحدد شروط إنشاء الجمعيات الرياضية المذكورة في الفقرة 2 أعلاه وتشكيلها وكيفيات تنظيمها وسيرها عن طريق التنظيم.