الباب الثاني — الأنشطة البدنية والرياضية › الفصل الرابع — رياضة الأشخاص المعوقين
المادة 35
تتمثل رياضة الأشخاص المعوقين في ممارسة أنشطة بدنية ورياضية وتنافسية وترفيهية وتسلية خاصة، مكيفة ترمي إلى إعادة التأهيل البدني للأشخاص ذوي عاهات أو عجز، وذلك بغية إدماجهم اجتماعيا .
وتمارس هذه الأنشطة في المؤسسات المخصصة لهؤلاء الأشخاص وكذلك في مؤسسات التربية والتعليم العالي والتكوين والتعليم المهنيين، وفي كل الأوساط الأخرى، والمشاركة في المنافسات الرياضية الدولية.